السيد محمد الحسيني الشيرازي

191

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل في ما يصلح السلعة وصناعتها مسألة : يستحب رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع وكذلك سائر المعاملات . السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مرّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال له : اجلس فإنّه أنفق لسلعتك « 1 » . أقول : لأنّه كان لابسا للثوب أو كان الثوب بيده حيث يظهر طول الثوب وكأنّه أقصر من واقعه . عن خالد بن نجيح الخرّاز قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إنّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر أو اثني عشر ونجيء به ، فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطونا بدلا من ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم مكّة ؟ . قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكّة ، فإنّ اللّه تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة « 2 » . أقول : الظاهر أنّ المراد به : أنّه ليس بذلك الربح اللائق ، وذلك لوضوح

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 227 ب 21 ح 11 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 230 ب 21 ح 22 .